الميرزا جواد التبريزي

152

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

لكن يستحبّ البسط [ 1 ] على الأصناف مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل اللّه ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 552 ، الحديث 7 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 31 ، الحديث 1621 . ( 3 ) التهذيب 4 : 46 ، الحديث 12 . ( 4 ) تقدمت آنفا .